الشيخ الأنصاري
38
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وعلى فرض القول الثاني ( 1 ) فلو صرح بإرادة خصوص المخاطب اتبع قصده فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره . قال ( 2 ) في التذكرة : لو باع الفضولي ، أو اشترى مع جهل الآخر ( 3 ) فإشكال ينشأ من أن الآخر إنما قصد تمليك العاقد ( 4 ) وهذا الإشكال ( 5 ) وان كان ضعيفا مخالفا للاجماع والسيرة ( 6 )